السيد الگلپايگاني

40

كتاب الحج

حرمة النساء على المحرم الثاني مما يحرم على المحرم النساء وطيا ولمسا ، وعقدا ، وشهادة وتقبيلا ونظرا إذا كانا بشهوة . أما حرمة الجماع قبلا ودبرا فهو اجماعي لا خلاف فيه ، وادعى الاجماع بقسميه عليه ، نعم قد وقع الخلاف في بعض الموارد من جهة افساد الحج وعدمه ولكن أصل الحرمة في الوطي لم يخالف فيه أحد ، وتدل عليه الآية والرواية بتعابير مختلفة كحرمة الوقاع ، والجماع ، والغشيان ، واتيان الأهل ، والرفث بالصراحة والكناية . أما الآية ، فقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) . ( 1 ) والرفث هو الجماع كما في قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( 2 )

--> 1 - سورة البقرة - الآية 194 2 - سورة البقرة - 184 .